الشيخ فاضل اللنكراني

124

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 5 : لو انجرّت المدافعة إلى وقوع ضرر على الفاعل ، ككسر كأسه أو سكّينه ، بحيث كان من قبيل لازم المدافعة ، فلا يبعد عدم الضمان . ولو وقع الضرر على الآمر والناهي من قبل المرتكب ، كان ضامناً وعاصياً 1 . مسألة 6 : لو كسر القارورة التي فيها الخمر مثلًا ، أو الصندوق الذي فيه آلات القمار ممّا لم يكن ذلك من قبيل لازم الدفع ، ضمن وفعل حراماً 2 .